للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهذا الحكم خاص في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمرين اثنين:

الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعرف آله وأهله.

والثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكفي بني هاشم في حياته مقابل منع قبول الصدقة عنهم.

وأما اليوم فلا حجة بكلام بعضهم أنه من آل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تحل له الصدقة لأمرين اثنين:

الأول: ربما لا يكون في التحقيق من آل بيته - صلى الله عليه وسلم -.

والثاني: لقد غاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كان يكفيهم.

٤ - قوله: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}.

المؤلفة قلوبهم أصناف:

أ - منهم من يعطى من الزكاة ليسلم.

ب - ومنهم من يعطى منها ليحسن إسلامه ويثبت قلبه.

ج - ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه.

د - ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد.

ففي صحيح مسلم عن ابن شهاب قال: [غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه من المسلمين، فاقتتلوا بِحُنَيْن، فنصر الله دينه والمسلمين. وأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ صفوان بن أمية مئة من النّعَم، ثم مئة، ثم مئة. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليّ، فما برح - وفي لفظ: فما زال - يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ] (١).

وأعطى يوم حنين جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم: مئة من الإبل، ليحسن إسلامهم وتثبت قلوبهم.

وقال - كما يروي البخاري عن سعد بن أبي وقاص -: [إني لأُعطي الرجل وغيرهُ


(١) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (٢٣١٣)، وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٠١)، (٦/ ٤٦٥)، وأخرجه الترمذي في السنن (٦٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>