للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل، واختاره ابن باز: إنه يضع يمينه على شماله على صدره؛ لحديث سهل بن سعد قال: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلَاةِ» [البخاري ٧٤٠]، وهذا لا يكون إلا في حال القيام، فيشمل ما قبل الركوع وما بعده.

مسألة: (ثُمَّ يُكَبِّرُ) وهو خارٌّ إلى السجود؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «أَنَّهُ كان يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَرَفَعَ» [البخاري ٧٨٥، ومسلم ٣٩٢]، ولا يرفع يديه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: " وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ" [البخاري ٧٣٥، ومسلم ٣٩٠]، (وَيَسْجُدُ عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ) ومنها الأنف، وجوباً، وهو من المفردات؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ» [البخاري ٨١٢، ومسلم ٤٩٠].

(فَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَدَيْهِ)؛ لحديث وائل بن حُجْرٍ رضي الله عنه: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» [أبو داود ٨٣٨، والترمذي ٢٦٨، والنسائي ٩٣، وابن ماجه ٨٨٢]، وورد وضع الركبتين قبل اليدين عن عمر وابنه [ابن أبي شيبة ٢٧١٩ - ٢٧٢٠]، وعن ابن مسعود رضي الله عنهم [معاني الآثار ١٥٢٩].

وعنه: أنه يقدم اليدين على الركبتين؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:

<<  <  ج: ص:  >  >>