للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يجده بعد تلف العين: فلا يلزم الملتقط دفع بدله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أخذه، وما ترتب على المأذون غير مضمون (١).

القسم (الثَّانِي): ما يحرم التقاطه، وهو نوعان:

الأول: (الضَّوَالُّ الَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ)؛ كذئب وأسد صغير، إما لكبر جثتها؛ (كَخَيْلٍ، وَإِبِلٍ، وَبَقَرٍ)، وإما بطيرانها؛ كطير، وإما بنابها؛ كفهد؛ (فَيَحْرُمُ التِقَاطُهَا)؛ لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه السابق: وسأله عن ضالة الإبل، فقال: «مَا لَكَ وَلَهَا، دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا»، ولقول عمر رضي الله عنه: «مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ» [مالك ٢/ ٧٥٩].

- فرع: يستثنى من هذا القسم: الآبق، فيجوز التقاطه؛ لما سبق: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ يُوجَدُ خَارِجًا مِنَ الحَرَمِ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»، وصونًا له عن اللحوق بدار الحرب، وارتداده، وسعيه بالفساد.

الثاني: ما يتحفظ بنفسه ولا يبرح من مكانه من الأموال؛ كالقدور الضخمة، والأخشاب الكبيرة؛ فيحرم التقاطها؛ لأنها لا تكاد تضيع عن صاحبها، ولا تبرح من مكانها، فهي أولى بعدم التعرض من الضوال.


(١) علل البهوتي في الكشاف بقوله: (لأن لاقطه ملكه)، ويشكل عليه القسم الأول؛ لأنه إذا كان يملكه لاقطه بأخذه فكيف يدفعه لصاحبه إن وجده قبل تلف العين.

<<  <  ج: ص:  >  >>