للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتمكن الحكم، لكن فى دلائل الإعجاز: أنه إنما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن على خلاف حكمك (وإن كان) المخاطب (منكرا) للحكم (وجب توكيده) أى: توكيد الحكم (بحسب الإنكار) أى: بقدره ...

===

أى: واحد فلو زاد أو لم يؤكد لم يستحسن أى: حسن تقويته بأداة توكيد وتسميتها مؤكدا حقيقة عرفية، فلا يقال إن المؤكد هو المتكلم

(قوله: ويتمكن الحكم) أى: من ذهنه وهذا عطف لازم

(قوله: لكن المذكور فى دلائل الإعجاز إلخ) (١) أى: فيكون المذكور فيها منافيا لما ذكره القوم؛ لأن ما فى دلائل الإعجاز يقتضى أن التأكيد للمتردد لا يجوز كخالى الذهن، وكلام القوم يقتضى أن التأكيد له جائز، بل هو مستحسن، وجمع بعضهم بين كلام القوم وما فى دلائل الإعجاز: بأن الظن فى كلام الشيخ عبد القاهر شرط فى التأكيد بإن خاصة؛ لأنها كالعلم فى التأكيد بخلاف غيرها فلا يشترط فى التأكيد به ظن الخلاف، وعليه يحمل كلام القوم، وحينئذ فلا تنافى، ورد هذا الجمع بقوله تعالى: إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (٢) فإنه مؤكد بإن، مع أن نوحا لم يكن ظانا لعدم غرقهم، بل مترددا، فالحق أنهما طريقتان متقابلتان

(قوله: منكرا للحكم) أى: وقوع النسبة.

(قوله: يعنى يجب إلخ) أشار بذلك إلى أن قول المصنف بحسب متعلق بمحذوف أى: وجب زيادة التوكيد بحسب إلخ، وليس متعلقا بوجوب؛ لأن الوجوب لا يتفاوت بتفاوت الإنكار، والمتفاوت بتفاوته إنما هو الزيادة، لكن قد يقال: إن تعلقه بالزيادة المحذوفة يقتضى أن أصل التأكيد غير واجب والواجب إنما هو الزائد، فلعل الأحسن تعلقه بالتأكيد إلا أن يقال وجوب أصل التأكيد مستفاد من أصل الإنكار، أو يقال وجوب أصل التوكيد مستفاد من وجوب زيادته؛ لأنه يلزم من وجوب زيادته وجوب أصله.

بقى شىء آخر وهو ما الفرق بين التأكيد الواجب والمستحسن؟ مع أن المستحسن عند البلغاء واجب، إلا أن يقال إن ترك المستحسن يلام عليه لوما أخف من اللوم على ترك الواجب قرره شيخنا العدوى.


(١) دلائل الإعجاز ص ٢١١.
(٢) هود: ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>