ولما تأتى الاختلاف بالوضوح فى دلالة الالتزام أيضا. وتقييد اللزوم بالذهنى ...
===
عدم انفكاك .. إلخ يعنى اللزوم البين بقسميه فقط لخرج كثير من معانى المجازات والكنايات عن كونها مدلولات التزامية، لكن القوم جعلوها مدلولات التزامية، وحينئذ فاللازم باطل فكذلك الملزوم وثبت المدعى، والمراد بذلك الكثير من معانى المجاز ماعدا الجزء واللازم البين بالمعنى الأخص، والمراد بالكثير من معانى الكناية ما كان مفتقرا إلى مطلق التأمل فى القرائن وهى التى لا يحكم بالربط بين طرفيها عقلا بعد تصورهما، وبيان خروج ما ذكر أن الدال إن كان لفظ اللازم، فانفكاك المعانى المجازية والكنائية عنه فى غاية الظهور وإن كان لفظ الملزوم مع القرينة فلا انفكاك، ولكن المجموع لم يوضع للمعنى الملزوم الذى لزمه تلك المعانى، بل الموضوع لذلك المعنى الملزوم اللفظ بدون القرينة فلا يكون من دلالة الالتزام؛ لأنه يجب فيها أن يكون الدال على اللازم موضوعا للملزوم ولم يوجد، فإن كان الدال لفظا لملزوم بشرط القرينة فيمكن انفكاك المعانى المجازية والكنائية عن ذلك الملزوم مع القرينة المانعة.
بقى شىء آخر وهو أن كلام الشارح يقتضى دلالة المجاز على معناه بالالتزام وهو مخالف لما صرح به هو فى شرح الشمسية من أن دلالة المجاز على معناه المجازى بالمطابقة، وأن المراد بالوضع فى تعريف الدلالات أعم من الشخصى والنوعى حتى يدخل المجاز والمركبات- اه يس.
وقد يجاب: بأن المراد بقوله عن أن تكون مدلولات التزامية أى: بحسب الوضع الأصلى فلا ينافى أنها بحسب الوضع المجازى مدلولات مطابقية وإنما قال الشارح كثير؛ لأن اللزوم البين المعتبر عند المناطقة قد يكون فى بعضها
(قوله: ولما تأتى الاختلاف بالوضوح فى دلالة الالتزام) وذلك لأنه إذا كان معنى اللزوم عدم الانفكاك كان كل لازم بهذا المعنى لا ينفك عن الملزوم فيكون كل واحد من لوازم الشىء مساويا للآخر فى الوضوح والخفاء؛ لأن كل واحد من اللوازم لا ينفك عن الملزوم بهذا المعنى- اه سم، وقوله أيضا: أى كما لم يتأت الاختلاف المذكور فى الدلالة المطابقية، لكن عدم الاختلاف بالوضوح فى دلالة الالتزام باطل فبطل الملزوم وهو كون المراد باللزوم المعتبر