للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ما يدل على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب

١٥٤٧٥ - مالك (خ) (١)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يموت لأحد ثلاثة من (الولد) فتمسه النار إلا تحلة القسم". قال أبو عبيد: يعني قوله: {كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} (٢) يقول: فلا يردها إلا بقدر ما يبر اللَّه قسمه فيه، وفيه أنه أصل للرجل يحلف ليفعلن كذا، ثم يفعل منه شيئًا دون شيء يبر في يمينه يعني يفعل ما يقع عليه الاسم".

الحلف على التأويل يقصده ويعرض

١٥٤٧٦ - إسرائيل (د ق) (٣)، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدته، عن أبيها سويد ابن حنظلة "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعنا وائل بن حجر فلقيه قوم له ما له عدو فأبى القوم أن يحلفوا وتقدمت فحلفت أنه أخي فلما أتينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قلت: يا رسول اللَّه، إن القوم أبوا أن يحلفوا وتقدمت فحلفت أنه أخي. قال: صدقت المسلم أخو المسلم".

قلت: رواه يونس بن أبي إسحاق، عن إِبراهيم. فقال الأشعث بدل وائل.

اليمين في الحكومات على نية الغريم

١٥٤٧٧ - هشيم (م) (٤)، أنا عبد اللَّه بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه:


(١) البخاري (١١/ ٥٥٠ رقم ٦٦٥٦).
وأخرجه مسلم (٤/ ٢٠٢٨ رقم ٢٦٣٢) [١٥٠]، والترمذي (٣/ ٣٧٤ رقم ١٠٦٠)، والنسائي (٤/ ٢٥ رقم ١٨٧٥). كلهم من طريق مالك به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
(٢) مريم: ٧١.
(٣) أبو داود (٣/ ٢٢٤ رقم ٣٢٥٦)، وابن ماجه (١/ ٦٨٥ رقم ٢١١٩).
(٤) مسلم (٣/ ١٢٧٤ رقم ١٦٥٣) [٢٠].
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٤ رقم ٣٢٥٥)، والترمذي (٣/ ٦٣٦ رقم ١٣٦٤)، وابن ماجه (٢/ ٦٨٥ رقم ٢١٢٠) عن طريق هشيم به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>