للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فأكلوا ثم كسا كل إنسان منهم ثوبًا إما مُعقدًا وإما ظهرانيًا".

وعن زهدم الجرمي، عن أبي موسى "أنه حلف فأعطى عشرةَ عشرةَ أثواب لكل مسكين ثوبًا من معقد هجر".

١٥٤٣٤ - خصيف، عن مجاهد، وعطاء وعكرمة قالوا: "لكل مسكين ثوب، قميص أو إزار أو رداء. قال عباد بن بشر: فقلت لخصيف: أرأيت إن كان موسرًا. قال: أي ذا فعل فحسن فمن لم يجد هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام وذكر أنها في قراءة أبيّ "متتابعة".

وابن جريج، عن عطاء قال "في كفارة اليمين: مد مد، والكسوة ثوب ثوب".

١٥٤٣٥ - عبد الوارث، نا محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه "أن رجلًا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا نذر في معصية اللَّه، وكفارته كفارة يمين. فقلت: يا أبا نجيد إن صاحبنا ليس بالموسر فبم يكفر؟ قال: لو أن قومًا قاموا إلى أمير من الأمراء وكسا كل إنسان منهم قلنسوة لقال الناس: قد كساهم" (١). ويذكر عن سلمان أنه قال: "نعم الثوب التبان".

ما يجزئ في عتق الكفارة

١٥٤٣٦ - مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن (عمر) (٢) بن الحكم قلت: "يا رسول اللَّه، إن لي جارية كانت ترعى غنمًا لي ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعليّ رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أين اللَّه؟ فقالت: هو في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول اللَّه. قال: أعتقها" (٣). كذا قال مالك.

الأوزاعي (م) (٤)، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، حدثني عطاء بن


(١) أخرجه النسائي (٧/ ٢٩ رقم ٣٨٤٦) من طريق عبد الوارث به.
(٢) كتب فوقها: صح. والحديث عن معاوية بن الحكم وانظر كلام ابن عبد البر في الاستذكار (٢٣/ ١٦٦ رقم ٣٣٩٥٤).
(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٤١٨ رقم ٧٧٥٦)، (٦/ ٤٥٠، ٤٥١ رقم ١١٤٦٥) عن طريق مالك به.
(٤) مسلم (١/ ٣٨٢ رقم ٥٣٧) [٣٣].
وأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٤ رقم ٩٣٠) من طريق يحيى بن أبي كثير به.

<<  <  ج: ص:  >  >>