للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عبد الرحمن مثله.

معتمر (م) (١)، عن أبيه، عن الحسن ولفظه: "إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها [خيرًا] (٢) منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذي هو خير فليأته".

ابن أبي عروبة (م) (٣)، عن قتادة، عن الحسن وقال: "فكفر وائت الذي هو خير".

١٥٤١٥ - ابن وهب (م) (٤)، أنا مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه: "من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل".

سليمان بن بلال (م) (٥)، عن سهيل بهذا وقدم التكفير.

١٥٤١٦ - ابن فضيل (م) (٦)، عن الأعمش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي ابن حاتم مرفوعًا: "إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير".

فأكثر الطرق التكفير أولًا، واحتج الشافعي فقال: إن كفر قبل الحنث بالطعام رجوت أن يجزئ عنه وذلك أنا نزعم أن للَّه حقًا على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تسلف من العباس صدقة عام وأن المسلمين قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر.

١٥٤١٧ - إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجيّة بن عدي، عن علي "أن العباس سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك" (٧).


(١) مسلم (٣/ ٢٧٤ رقم ١٦٥٢) [١٩].
(٢) في "الأصل": خيرها. والمثبت من "هـ".
(٣) مسلم (٣/ ١٢٧٤ رقم ١٦٥٢) [١٩].
(٤) مسلم (٣/ ١٢٧٢ رقم ١٦٥٠) [١٢].
(٥) مسلم (٣/ ١٢٧٢ رقم ١٦٥٠) [١٤].
(٦) مسلم (٢/ ١٢٧٣ رقم ١٦٥١) [١٧]. تقدم تخريجه.
(٧) أخرجه أبو داود (٢/ ١١٥ رقم ١٦٢٤)، والترمذي (٣/ ٦٣ رقم ٦٧٨) وابن ماجه (١/ ٥٧٢ رقم ١٧٩٥). كلهم من طريق إسماعيل بن زكريا به.
قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحديث هشيم أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>