للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٤٠٦ - سعيد، نا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "هو لا واللَّه، وبلى واللَّه".

من حلف على أنه صادق فظهر بخلافه

١٥٤٠٧ - ابن وهب، أخبرني عمر بن قيس، عن عطاء قال: "كنت أنا وعبيد بن علي عمير عند عائشة فسألها عبيد عن قول اللَّه -عز وجل-: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (١) قالت: حلف الرجل على علمه ثم لا يجده على ذلك فليس فيه كفارة". عمر ليس بالقوي، وقد رواه الجماعة عن عطاء بخلافه كما مر.

ابن وهب، أخبرني الثقة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أنها كانت تتأول هذه الآية تقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لم يرد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف". كذا روي بهذا السند. وقد مر لهشام بن عروة عن أبيه بخلافه.

١٥٤٠٨ - الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد "في الآية قال: أن يحلف الرجل على الشيء يرى أنه كذاك يقول: هذا فلان. وليس به".

١٥٤٠٩ - عوف، عن الحسن " {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ} (١) قال: اللغو في الأيمان، أن تحلف على شيء وترى أنه كذلك، فليس في ذاك مؤاخذة ولا كفارة، ولكن المؤاخذة فيما حلفت على علم".

هشام، عن الحسن يقول: "واللَّه ما فعلت. وقد فعل ناسيًا فليس بشيء هي كذبة كذبها يستغفر اللَّه ولا كفارة عليه".

الكفارة بعد الحنث

١٥٤١٠ - ابن عود (خ) (٢) وحميد (م) (٣) ويونس (م) (٣)، عن الحسن، عن ابن سمرة قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عبد الرحمن، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك".


(١) البقرة: ٢٢٥، المائدة: ٨٩.
(٢) البخاري (١١/ ٦١٦ رقم ٦٧٢٢).
(٣) مسلم (٣/ ١٢٧٤ رقم ١٦٥٢) [١٩]. وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>