للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أصحابه ففطنت فقلت: إني لحريص على الكذب إن كذبت على عبد اللَّه بن عتبة وهو بناحية الكوفية، قال: فاستحيي. وقال: لكن عمّه لم يكن يقول ذاك. قال: ولم أكن سمعت فيه عن عبد اللَّه شيئًا. فقمت فلقيت أبا عطية مالك بن الحارث فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة قلت: إني ليس عن هذا أسألك، ولكن هل سمعت فيه شيئًا عن عبد اللَّه؟ قال: نعم، كنا عند عبد اللَّه فسألنا عنها فقال: أرأيتم إن وضعت من قبل الأربعة الأشهر وعشر؟ قلنا: حتى تمضي. قال: أرأيتم إن مضت الأربعة أشهر وعشر قبل أن تضع؟ قال: قلنا: حتى تضع. فقال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، أنزلت سورة النساء القصرى بعد الصولى، {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١).

قال (خ): قال سليمان وأَبو النعمان، ثنا حماد، عن أيوب. . . فذكره.

١٢٠٧٢ - الأعمش، عق مسلمة، عن مسروق قال: قال عبد اللَّه: واللَّه من شاء لاعنته: لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرًا.

١٢٠٧٣ - وعن مسلم أبي الضحى (٢) قال: كان علي يقول: "آخر الأجلين".

قلت: هو عن علي منقطع.

١٢٠٧٤ - ابن شبرمة، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة أن ابن مسعود قال: "من شاء باهلته، ما نزلت {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت. يريد بآية المتوفى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٣) ".

١٢٠٧٥ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال: إذا وضعت حلت". فأخبر رجل من الأنصار أن عمر قال: "لو ولدت وزجها على السرير لم يدفن لحلت".

باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها وإن كانت حاملا

١٢٠٧٦ - عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "ليس للمتوفى


(١) الطلاق: ٤.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) البقرة: ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>