للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: وهو قول البصريين، أنه يكون (لوثًا) (١) على الفريقين.

وذكر: في المختلطين المتماثلين، (وجهين) (٢)، كالوجهين.

قول البغداديين: إن (اللوث) (٣) على (أضداده) (٤)، (وهو) (٥) قول البصريين، أنه على الجميع.

(وإن) (٦) شهد جماعة من النساء، (أو) (٧) العبيد، وجاؤوا متفرقين على رجل بالقتل فاتفقت أقوالهم، ثبت اللوث (٨).

فإن جاء صبيان، أو كفار، (أو فساق) (٩) متفرقين (١٠)، فشهدوا


(١) (لوثًا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (وجهين): في أ، جـ وفي ب وجهان.
(٣) (اللوث): في أ، ب وفي جـ للوث.
(٤) (أضداده): في أ، جـ وفي ب أعدائه.
(٥) (وهو): في أ، ب وفي جـ وهو وقول.
(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٧) (أو): في ب، جـ وفي أو.
(٨) ويحلف الولي معهم.
وإن جاؤوا دفعة واحدة، وسمع بعضهم كلام البعض، لم يكن ذلك لوثًا، لأنه يجوز أن يكونوا قد تواطأوا على الشهادة/ المهذب ٢: ٣٢١.
(٩) (أو فساق): في أ، ب وفي جـ وفساق. .
(١٠) وإن جاؤوا دفعة واحدة، وشهدوا، لم يكن ذلك لوثًا، لأنه يجوز أن يكونوا قد تواطئوا على الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>