(٢) كما يحضره إذا ادعى عليه مالًا. (٣) لأنه لا تتعذر إقامة البينة على الحكم/ المهذب ٢: ٢٩٨. (٤) لأنه أمين. (٥) لأنه أمين ادعى عليه خيانة، فلم يقبل قوله من غير يمين كالمودع إذا ادعى عليه خيانة وأنكرها. والثاني: لا يحلف وهو قول أبي سعيد الإصطخري، لأنه عدل، والظاهر أنه صادق/ المهذب ٢: ٢٩٨. (٦) (فقال): في أوالمهذب وفي ب، جـ وقال. (٧) (هذه): في أ، جـ وساقطة من ب. (٨) فإن كذبه، بيعت الدار، وقضى الدين، لأن إقراره يسقط بإكذابه. (٩) فإن أقام زيد بينه أن الدار له، حكم له بالدار، ولم يتبع في الدين، لأن له بينة ويدًا بإقرار المحبوس، ولصاحب الدين بينة من غير يد، فقدمت بينة زيد.