(١) لأنه مال أخذ من غير خوف، فلم يخمس كالمال المأخوذ بالبيع والشراء/ المهذب ٢: ٢٤٨. (٢) (واختلف): في أ، ب وفي جـ فاختلف. (٣) (فيما): في أ، ب وفي جـ في ما. (٤) (في): في ب، جـ وفي أإلى. (٥) لأنه مال راتب لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصرف بعد موته في المصالح، كخمس الخمس/ المهذب ٢: ٢٤٩. (٦) (وأرزاق): في ب، جـ وفي أوارفاق. (٧) (والقول الثاني): في ب، جـ وفي أوالثاني. (٨) لأن ذلك كان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لما كان فيه من حفظ الإسلام والمسلمين، ولما كان له في قلوب الكفار من الرعب، وقد صار ذلك بعد موته في المقاتلة، فوجب انه يصرف إليهم/ المهذب ٢: ٢٤٩.