(٢) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأن الأب لا بد أن يفارقه في الحضانة، لأنه لا يتولى حضانته بنفسه، وإنما يتولاها غيره، فلم يحرم التفريق بينهما، بخلاف الأم، فإنها لا تفارقه في الحضانة، فإنه إذا فرق بينهما ولهت بمفارقته، فحرم التفريق بينهما/ المهذب ٢: ٢٤٠ - ٢٤١. (٣) (وأجداده من قبل الأب): في ب، جـ وفي أأو أجداده دون الأب. (٤) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) (التفرقة): في أ، ب وفي جـ التفريق. (٦) لأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها، ثم يتغير قلبها بعد ذلك فتندم، ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير، ولهذا حرم عليه الجهاد بدون إذنهما/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٦٤ - ٢٦٥.