للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: تجب فيه الدية (١).

والثاني: تجب (عليه) (٢) حكومة.

فإن قطع أذنًا مستحشفة.

- فإن قلنا بالقول الأول: وجب عليه في قطعها الحكومة (٣).

- وإن قلنا بالثاني: وجب عليه في قطعها كمال الدية (٤).

وفي الأنف: الدية (٥)، فإن قطع (أحد) (٦) المنخرين، ففيه وجهان:

أحدهما، وهو المنصوص (عليه) (٧) أنه يجب فيه نصف الدية.

والثاني: يجب فيه ثلث الدية (٨).


(١) كما لو ضرب يده فشلت.
(٢) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن منفعة الأذن جمع الصوت وذلك لا يزول بالاستحشاف، بخلاف اليد، فإن منفعتها بالبطش، وذلك يزول بالشلل. (المهذب ٢: ٢٠٢).
(٣) كما لو قطع يدا شلاء.
(٤) كما لو قطع يدا مجروحة.
(٥) أي مارن الأنف، لما روى طاوس قال: كان في كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأنف إذا أوعب مارنه جدعا الدية. (السنن الكبرى ٨: ٨٧) ولأنه عضو فيه جمال ظاهر، ومنفعة كاملة، ولأنه يجمع الشم، ويمنع من وصول التراب إلى الدماغ (المهذب ٢: ٢٠٣).
(٦) (أحد): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٧) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه أذهب نصف الجمال، ونصف المنفعة.
(٨) لأن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء: المنخرين، والحاجز، فوجب في كل واحد من المنخرين ثلث الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>