للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا يبر (١).

والثاني: يبر (٢).

فإن قال: من بشرني بخبر زيد منكم، فهو حر، فبشر بخبر مكروه، لم يحنث في أحد الوجهين.

وفي الثاني: يحنث.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الصحيح عندي: أن ينظر في حال الحالف مع زيد، فإن كان صديقًا له، لم يعتق بالخبر المكروه وإن كان عدوًا له، عتق.

(وإن) (٣) حلف (لا يتكلم) (٤)، فقرأ القرآن، لم يحنث، وبه قال أحمد (٥).


(١) لأنه ما ضربه إلا ضربة، ولهذا: لو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة إلى الجمرة لم يحتسب له سبعًا.
(٢) أنه يبر، لأنه حصل بكل وسط ضربة، ولهذا لو ضرب به في حد الزنا، حسب بكل سوط جلدة/ المهذب ٢: ١٣٨.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) (لا يتكلم): في أ، ب والمهذب وفي جـ أن لا يتكلم.
(٥) لأن الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين، ولهذا لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أن اللَّه يحدث من أمره ما يشاء، وأنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة) لم يتناول المختلف فيه/ أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وابن حيان في صحيحه وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} سورة البقرة/ ٢٣٨ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، سنن أبي داود ١: ٢١٨ وقال اللَّه تعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ =

<<  <  ج: ص:  >  >>