(٢) أنه يبر، لأنه حصل بكل وسط ضربة، ولهذا لو ضرب به في حد الزنا، حسب بكل سوط جلدة/ المهذب ٢: ١٣٨. (٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٤) (لا يتكلم): في أ، ب والمهذب وفي جـ أن لا يتكلم. (٥) لأن الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين، ولهذا لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أن اللَّه يحدث من أمره ما يشاء، وأنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة) لم يتناول المختلف فيه/ أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وابن حيان في صحيحه وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} سورة البقرة/ ٢٣٨ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، سنن أبي داود ١: ٢١٨ وقال اللَّه تعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ =