للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: في الحيوان يحنث، وفي غيره لا يحنث.

فإن حلف: لا يذوق هذا الطعام، فذاقه ولفظه، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (١) لا يحنث.

والثاني: يحنث، وهو الأظهر (٢).

فإن حلف لا يأكل رطبًا، فأكل بسرًا، لم يحنث، وإن أكل منصَّفًا، حنث، وبه قال أبو حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف، وأبو سعيد الاصطخري، وأبو علي: لا يحنث.

وقال أبو الفياض البصري: إن كان أكثرها بسرًا، حنث في اليمين على البسر، ولا يحنث به في الرطب، وإن كان أكثرها رطبًا، حنث في اليمين على الرطب دون البسر.

فإن حلف لا يأكل لحمًا (٣)، فأكل لحم ما لا يؤكل لحمه، فهل يحنث؟ فيه وجهان:


= وهذا لا يصح لأنه يبطل به إذا حلف لا يأكل هذا البيض، فصار فرخًا، أو لا يأكل هذا الحب فصار زرعًا، فإنه لا يحنث، وإن كان الانتقال حدث فيه من غير صنعة/ المهذب ٢: ١٣٤.
(١) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ لأنه لا يوجد حقيقة الذوق، ما لم يزدرده، ولهذا لا يبطل به الصوم.
(٢) لأن الذوق معرفة الطعم وذلك يحصل من غير ازدراد/ المهذب ٢: ١٣٥.
(٣) حنث بأكل اللحم كل ما يؤكل لحمه، من النعم، والوحش، والطير، لأن إسم اللحم يطلق على الجميع، ولا يحنث بأكل السمك، لأنه لا يطلق عليه إسم اللحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>