(٢) (المظاهر): في ب، وفي أ، جـ المصاهر. (٣) لأن جماعة لم يؤثر في الصوم، فلم يقطع التتابع كالأكل بالليل/ المهذب ٢: ١١٨. (٤) أي لا يفطر، ولا ينقطع التتابع، لأنه فعل المفطر ناسيًا، أشبه ما لو أكل ناسيًا/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٩. (٥) لأن اللَّه تعالى قال: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} المجادلة/ ٤ فأمر بهما خاليين عن وطء، ولم يأت بهما على ما أمر، فلم يجزئه، كما لو وطىء نهارًا، ولأنه تحريم للوطء لا يختص النهار، فاستوى فيه الليل، والنهار كالإعتكاف/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٨، والهداية للمرغيناني ٢: ١٦. (٦) (فيه): في جـ وساقطة من أ، ب.