(٢) (فكانه): في ب، جـ وفي أوكأنه. (٣) لأن وقوع طلقة عليها، يوجب وقوع طلقة قبلها ووقوع ما قبلها يمنع وقوعها فيما بعدها بالدور، وسقطا. (٤) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة. (٥) وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، فإنها تطلق ليس شيء، لأن وقوع طلقة قبلها، ما قبلها يوجب إسقاطها وإسقاط ما قبلها، فوجب إثباتها وإسقاط ما قبلها/ المهذب ٢: ٨٧. (٦) لأنها بائن بالأولى، فلم تقع الثانية/ المهذب ٢: ٨٧. (٧) لأن القبلية صفة للثانية، لاتصالها بحرف الكناية، فاقتضى إيقاعها في الماضي وإيقاع الأولى في الحال، غير أن الإِيقاع في الماضي إيقاع في الحال أيضًا فيقترنان فيقعان/ الهداية للمرغيناني ١: ١٧٥.