(٣) (فحيضتها): في جـ، وفي أ، ب: فحيضها. (٤) لما روي أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستفتت لها أم سلمة رضي اللَّه عنها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، مثل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك" رواه مالك في الموطأ، "تنوير الحوالك" ١/ ٨٠، والشافعي، وأحمد في مسنديهما وأبو داود، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ١٧٨، والنسائي ١/ ١٤٩، وابن ماجة بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم، "مجموع" ٢/ ٤٢٤. (٥) (والتي قبلها لا تكون حيضًا): في أ، ب، وفي جـ: والثاني قبلها لا يكون حيضًا.