(٢) (بعض): في أوساقطة من ب، جـ. (٣) (فادعت): في أ، ب وفي جـ فإن ادعت. (٤) لأنها رضيت بالعيب مع العلم. والوجه الثاني: لا يسقط خيارها، لأنه إسقاط حق قبل ثبوته، فلم يصح كالعفو عن الشفعة قبل البيع. - وإن اختارت المقام بعد انقضاء الأجل، سقط حقها، لأنه إسقاط حق بعد ثبوته، وإن أرادت بعد ذلك أن ترجع وتطالب بالفسخ، لم يكن لها، لأنه خيار ثبت بعيب وقد أسقطته، فلم يجز أن ترجع فيه، فإن لم يجامعها حتى انقضى الأجل، وطالبت بالفرقة، فرق الحاكم بينهما، لأنه مختلف فيه، وتكون الفرقة فسخًا، لأنه فرقة لا تقف على إيقاع الزوج، ولا من ينوب عنه، فكانت فسخًا، كفرقة الرضاع/ المهذب ٢: ٥٠.