(٢) (يتبع): في أ، ب وفي جـ يتتبع. (٣) (المرأة): في جـ وفي أساقطة وفي ب امرأة. (٤) (حكي): في ب وساقطة من أ، جـ. (٥) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. سنن ابن ماجه: ٦٣٠. أخرجه ابن ماجه، قال الترمذي: لا يصح إنما هو عن جابر، ورواية جابر عند أحمد وأبي داود، والترمذي وحسنه بلفظ: (أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر) المجموع ١٥: ٢٨٦ ولأنه بالنكاح تنقص قيمته ويستحق بالمهر والنفقة كسبه، وفي ذلك إضرار بالمولى فلم يجز من غير إذنه. وأنظر سنن ابن ماجه أيضًا ١: ٦٣. (٦) لأنه يملك الطلاق فيملك النكاح.