للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أوصى له بضعفي نصيب أحد أولاده، أعطي ثلاثة أمثال نصيب أحدهما (١).

وقال أبو ثور: يعطى أربعة أمثاله (٢).

وقال مالك: يعطى مثليه (٣).

وإن أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته، دفع إليه مثل، نصيب (أقلهم) (٤) نصيبًا (٥).


= ذكره ابن درستويه النحوي، فقال: وممن جمع صنوفًا من العلم وصنف الكتب في كل فن من العلوم والآداب: أبو عبيد القاسم بن سلام ولما عمل أبو عبيد اللَّه كتاب غريب الحديث، عرضه على عبد اللَّه بن ظاهر فاستحسنه وقال: إن عقلًا بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب لحقيق أن لا يحوج إلى طلب المعاش، فرتب له عشرة آلاف درهم في كل شهر، وقد اختلف في وفاته، فقال البخاري: مات أبو عبيد اللَّه سنة ٢٢٤ هـ وقال غيره: سنة ٢٢٣ هـ بمكة، وقيل: اثنتين وعشرين ومائتين في خلافة المعتصم باللَّه العباس./ طبقات الحنابلة ١: ٥٦١ - ٥٦٢.
(١) وحجتهم رأي أبي عبيدة القاسم بن سلام المار الذكر.
(٢) وإذا قال: ثلاثة أضعافه ستة أمثاله، لأنه قد ثبت أن ضعف الشيء مثلاه وهذا غلط، لأن الضعف عبارة عن الشيء ومثله، فوجب أن يكون الضعفان عبارة عن الشيء ومثليه، المهذب ١: ٤٦٤، ولما فيه من مخالفة الكتاب، والعرب، وأهل العربية ولا يجوز التمسك بمجرد القياس المخالف للنقل، فقد يشذ من العربية كلمات تؤخذ نقلًا بغير قياس/ المغني ٦: ١٦٣.
(٣) والوارد في مواهب الجليل للحطاب: وفي كون ضعفه مثله، أو مثليه تردد، يعني لو أوصى له بضعف نصيب ولده، فهل للموصى له مثل نصيب ولده مرة واحدة، أو مثلاه، لا نص عن مالك وأصحابه المتقدمين، وتردد في ذلك المتأخرون/ مواهب الجليل للحطاب ٦: ٣٨٥ - ٣٨٦.
(٤) (أقلهم): في ب، جـ وفي أأجلهم.
(٥) لأنه نصيب أحدهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>