(١) وحجتهم رأي أبي عبيدة القاسم بن سلام المار الذكر. (٢) وإذا قال: ثلاثة أضعافه ستة أمثاله، لأنه قد ثبت أن ضعف الشيء مثلاه وهذا غلط، لأن الضعف عبارة عن الشيء ومثله، فوجب أن يكون الضعفان عبارة عن الشيء ومثليه، المهذب ١: ٤٦٤، ولما فيه من مخالفة الكتاب، والعرب، وأهل العربية ولا يجوز التمسك بمجرد القياس المخالف للنقل، فقد يشذ من العربية كلمات تؤخذ نقلًا بغير قياس/ المغني ٦: ١٦٣. (٣) والوارد في مواهب الجليل للحطاب: وفي كون ضعفه مثله، أو مثليه تردد، يعني لو أوصى له بضعف نصيب ولده، فهل للموصى له مثل نصيب ولده مرة واحدة، أو مثلاه، لا نص عن مالك وأصحابه المتقدمين، وتردد في ذلك المتأخرون/ مواهب الجليل للحطاب ٦: ٣٨٥ - ٣٨٦. (٤) (أقلهم): في ب، جـ وفي أأجلهم. (٥) لأنه نصيب أحدهم.