للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قال الإمام أبو بكر) (١): وعندي. أن هذا الذي ذكره (٢) لا وجه له، لأنه ليس (ببيان لمقدار) (٣) معين، وإنما هو إلى اختيار الوارث، يدفع ما يقع عليه الإسم، قل أو كثر، إلا أن يدعي الموصى له أنه أراد بالسهم قدرا معينًا وادعى علم الوارث بذلك، وأنكر الوارث ذلك، فيحلف أنه لا يعلم ذلك.

فإن أوصى لرجل نصيب ابنه، فالوصية باطلة، وهو قول أبي حنيفة (٤).

ومن أصحابنا من قال: يصح، ويجعل المال بينهما (٥).

فإن أوصى له بمثل نصيب ابنه، وله ابن، كان وصية بنصف ماله، وبه قال أبو حنيفة (٦).

وقال مالك: يكون وصية له بجميع ماله، وهو قول زفر، وداود (٧).


(١) (قال الإمام أبو بكر): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) (ذكره): في ب، جـ وفي أذكر.
(٣) (ببيان لمقدار): في ب، جـ وفي أببيان غير واضحة، ولمقدار في ألمقلد.
(٤) لأن نصيب الابن للابن، فلا تصح الوصية به، كما لو أوصى له بمال ابنه من غير الميراث.
(٥) وصار: كما لو أوصى له بمثل نصيب ابنه.
(٦) لأنه يحتمل أن يكون قد جعل له الكل، ويحتمل أنه جعله مع ابنه، فلا يلزمه إلا اليقين، ولأنه قصد التسوية بينه وبين ابنه، ولا توجد التسوية إلا فيما ذكرناه/ المهذب ١: ٤٦٤.
(٧) وهو رأي أهل المدينة واللؤلؤي، وأهل البصرة، وابن أبي ليلى أيضًا، وذلك أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>