(٢) (ويجوز): في أ، ب وفي جـ يجوز. (٣) (وتكون): في جـ وفي أ، ب ويكون. (٤) (النفس والطرف): في أ، وفي ب السن والطرف، وفي جـ الطرف والنفس. (٥) لأنه حق يجوز التوكيل في استفائه، لا يختص فاعله بكونه من أهل القربة، فجاز الاستئجار عليه، كالقصاص في الطرف، وقول أبي حنيفة: إن عدد الضربات يختلف، وهو مجهول يبطل بخياطة الثوب، فإن عدد الغرزات مجهول، وقوله: إن محله غير متعين قلنا: هو متقارب، فلا يمنع ذلك صحته كموضع الخياطة من حاشية الثوب. (٦) لأن عدد الضربات تختلف وموضع الضربات غير متعين، إذ يمكن أن يضرب مما يلي الرأس، ومما ير الكتف، فكان مجهولًا/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٤ - ٣٤٥.