للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: لا يضمن (١).

وإن كان بمحضر من الموكل (٢)، ولم يشهد، فهل يضمن؟ فيه وجهان (٣):

فإن ادعى الوكالة، وأقام شاهدين، (فشهدا) (٤) له بالوكالة مطلقًا ثم عاد أحدهما قبل الحكم فقال: (قد كان عزله) (٥) بعد ما وكله، لم يحكم بالشهادة (٦). (وحكي) (٧) في التعليق عن أبي العباس بن سريج وجه آخر: أنه لا يقبل الرجوع، وليس بشيء.

إذا شهد الوكيل لموكله في ملك، كان وكيلًا فيه، وعزل عنه، ولم يكن قد خاصم فيه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقبل، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: لا يقبل، وهو قول أبي يوسف, ومحمد.


(١) لأن الشاهد مع اليمين بينة.
(٢) فإن أشهد لم يضمن.
(٣) أحدهما: لا يضمن، لأن المفرط هو الموكل، فإنه حضر وترك الاشهاد.
والوجه الثاني: أنه يضمن, لأن ترك الإشهاد يثبت الضمان، فلا يسقط حكمه بحضور الموكل، كما لو أتلف ماله وهو حاضر (المهذب مع المجموع للشيرازي ١٣: ١٨٦).
(٤) (فشهدا): في ب، جـ وفي أ: فشهد.
(٥) (قد كان عزله): في ب، جـ وفي أ: قد كان قد عزله.
(٦) لأنه رجوع عن الشهادة قبل الحكم بها، فلا يجوز للحاكم الحكم بما رجع عنه الشاهد (المغني لابن قدامة ٤: ١٤٣).
(٧) (وحكى) في أ، ب وفي جـ: ويحكى.

<<  <  ج: ص:  >  >>