(٢) لا يملك لأنه قد حصل المقصود وهو الألف. والثاني: أنه يجوز، لأنه أذن له في بيع الجميع، فلا يسقط الأمر ببيع واحد منهم، كما لو لم يقدر الثمن. (٣) (لا تشتر): في ب، جـ وفي أ: لا تشتره. (٤) الأول: يجوز أن يشتري بمائة، لأنه مأذون فيه. والثاني: لا يشتري بخمسين، لأنه منهي عنه. ويجوز أن يشتري ما بين الخمسين والمائة، لأنه لما أذن في الشراء بالمائة، دل على أنه رضي بالراء بما دونها، ثم خرج الخمسون بالنهي، وبقي فيما زاد على ما دل عليه المأمور به. (٥) (ولزم في حق الوكيل): في أ، جـ، وساقطة من (ب). (٦) لأنه تبرع بالتزام الزيادة، والمذهب الأول، لأنه زاد على الثمن المأذون، فلم =