(٢) (ولم تتميز): في ب، جـ وفي أولم يتميز، أنظر المهذب ١١/ ١٦٢. (٣) بل يقال: إن سمح أحد كما يترك حقه من الثمرة أقر العقد، لأن المبيع هو الشجر ولم يختلط الشجر بغيره، وإنما اختلط ما عليها من الثمرة، والثمرة غير مبيعه، فلم ينفسخ البيع كما لو اشترى دارًا، وفيها طعام للبائع، وطعام للمشتري، فاختلط أحد الطعامين بالآخر فإن البيع لا ينفسخ في الدار/ المهذب للشيرازي ١١/ ١٦٢. (٤) (كالمسألة): في ب وفي أ، جـ كالمسلمة. (٥) لأن المقصود بالشجر، هو الثمرة، فكان اختلاطها كاختلاط المبيع/ المهذب للشيرازي ١١/ ١٦٢. (٦) بل يقال للبائع: إن سمحت بحقك، أقر العقد، وإن لم تسمح، فسخ العقد، =