(٢) لأنهما يتساويان في الحال، ولا يتفاضلان في الثاني، فجاز بيع أحدهما بالآخر كالحنطة بالحنطة/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣٦٦. (٣) لا يجوز عند أبي حنيفة بيع الدقيق بالسويق متفاضلًا ومتساويًا/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤/ ٩٦. (٤) لأنه دخله النار، وخالطه الملح والماء، وذلك يمنع التماثل، ولأن الخبز موزون، والحنطة مكيل، فلا يمكن معرفة التساوي بينهما/ المهذب للشيرازي ١/ ٣٧٠. (٥) وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز بيعه به أصلًا، لأن بينهما شبهة المجانسة في الحال، ولا يعرف التساوي بينهما، فصار كبيع المقلية بغير المقلية أو الدقيق بالحنطة. أما من جوز، فلأن الخبز بالصنعة صار جنسًا آخر متى خرج من أن يكون مكيلًا تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤/ ٩٥.