للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيقها (١).

وروى المزني في المنثور عنه: أنه يجوز، وأومأ إليه في البويطي، وهو قول أحمد (٢).

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة (٣).

ولا يجوز بيع دقيقه بخبزه، وبه قال أحمد (٤).

وحكي عن أصحاب أبي حنيفة: أنه يجوز بيع الحنطة بالخبز متفاضلًا، وهو مقتضى قول أبي ثور (٥).


(١) والمراد: أن الدقيقين من جنس واحد كدقيق القمح بدقيق القمح، ودقيق الشعير بدقيق الشعير، فبيع الدقيق بالدقيق من الجنس الواحد لا يجوز، سواء كانا ناعمين، أو أحدهما ناعمًا والآخر خشنًا، لأنه جهل التساوي بينهما في حال الكمال والإدخار، فأشبه بيع الصبرة جزافًا/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣٦٦.
(٢) لأنهما يتساويان في الحال، ولا يتفاضلان في الثاني، فجاز بيع أحدهما بالآخر كالحنطة بالحنطة/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣٦٦.
(٣) لا يجوز عند أبي حنيفة بيع الدقيق بالسويق متفاضلًا ومتساويًا/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤/ ٩٦.
(٤) لأنه دخله النار، وخالطه الملح والماء، وذلك يمنع التماثل، ولأن الخبز موزون، والحنطة مكيل، فلا يمكن معرفة التساوي بينهما/ المهذب للشيرازي ١/ ٣٧٠.
(٥) وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز بيعه به أصلًا، لأن بينهما شبهة المجانسة في الحال، ولا يعرف التساوي بينهما، فصار كبيع المقلية بغير المقلية أو الدقيق بالحنطة.
أما من جوز، فلأن الخبز بالصنعة صار جنسًا آخر متى خرج من أن يكون مكيلًا تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>