(٢) في (ن ١): (العصبية). (٣) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٤٠٣. (٤) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٦١٠، وقال في المدونة: (لورثة ولي الدم إذا مات ما كان لولي الدم فإنما ورث النساء والرجال ما كان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم أن يقتل أو يعفو فذلك لهم رجالهم ونسائهم) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٦/ ٤٤١، وانظر: النص أيضا في النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١٤/ ١٢٣. (٥) قال ابن الحاجب: (وفي كون إرثه على نحو المال أو على نحو الاستيفاء قولان لابن القاسم وأشهب) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٤٩٩. (٦) في النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: (بناته) ولا وجه له وهو تصحيف.