٣٨٣٨ - [٥٢](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل اللَّه) يعني أن العاقل لا ينبغي أن يلقي نفسه في المهالك إلا لأمر ديني يتقرب به إلى اللَّه، ويحسن بذل النفس، وفيه جواز ركوب البحر للحج والغزو وفضيلته (١).
وقوله:(فإن تحت البحر نارًا. . . إلخ)، قيل: هو على ظاهره، فإن اللَّه على كل شيء قدير، وقد يحتمل قوله تعالى:{وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ}[الطور: ٦] على هذا المعنى، وقيل: المراد تهويل شأن البحر وتفخيم الخطر في ركوبه، فإن راكبه متعرض للآفات والمهالك بعضها فوق بعض، واللَّه أعلم.
٣٨٣٩ - [٥٣](أم حرام) قوله: (المائد في البحر) مادَ يمِيدُ مَيْدًا ومَيَدَانًا: تحرَّك، والشرابُ: اضطربَ، والرجلُ: أصابه غَشَيان ودوران من سُكْر أو ركوبِ بحرٍ.
وقوله:(الغريق له أجر شهيدين) وفيه فضل الغريق، وقد ورد: (خِيارُ الشهداءِ
(١) وفيه رد على من قال: إن البحر عذر لترك الحج، والصواب ما قاله الفقيه أبو الليث السمرقندي من أنه إذا كان الغالب السلامة ففرض عليه يعني وإلا فهو مخير، قاله القاري في "المرقاة" (٦/ ٢٤٨٤).