وذكر قبله حديث أبي أمامة الباهلي، مرفوعاً: «ثلاثة كلهم ضامنٌ على الله -عز وجل-: من خرج غازياً في سبيل الله، ... الحديث» . أخرجه أبو داود (٢٤٩٤) ، وابن حبان (٤٩٩) -وصحَّحه-، والحاكم (٢/٧٣) ، والبيهقي (٩/١٦٦) . ثم قال ابن عبد البر: «وفي هذا دليلٌ على أن الغنيمة لا تنقص من أجر المجاهد شيئاً، غَنِمَ، أو لم يَغْنَم» ، وقال: «لو كانت تحبط الأجر، أو تنقصه، ما كانت فضيلةً له» . وانظر: «التمهيد» (١١/٣٥- مع ترتيبه «فتح البر» ) . ومالت صفاء العدوي في شرحها على سنن ابن ماجه المسمَّى: «إهداء الديباجة» (٤/٦٣) إلى ما ذهب إليه القاضي عياض، والنووي. وقالت في حديث عبد الله بن عمرو -وهوحديث الباب-: «هو صريح في ما ذهب إليه النووي، وهو الأرجح، والله أعلم» . قلت: ما ذكره ابن عبد البر من أن الغنيمة لو كانت تنقص الأجر، ما كانت فضيلةً له، أقوى في الاستدلال، وفيه إعمال جميع النصوص الواردة في الباب. وهو ما رجحه المصنف، وهو الأَوْلى بالصواب، والله أعلم. (٢) انظر: «التمهيد» (١١/٣٥-مع ترتيبه: «فتح البر» ) ، «الاستذكار» (١٤/١٠) ، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٦/١٩-٢٠) ، «الدين الخالص» (٢/٢٨٣) للسبكي، «مقاصد المكلفين» (٤٥٧-٤٥٩) .