(٢) دليله: ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٨٠٩) عن أنس بن مالك: أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً، وسألها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتّخذتُه إن دنا مني أحد من المشركين، بَقَرْتُ به بطنه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحك. وبوّب البخاري في «صحيحه» (غزو النساء وقتالهن مع الرجال) ، وأخرج برقم (٢٨٨٠) عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم أحد، انهزم الناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سُليم وإنهما لمُشمِّرتان، أرى خَدَمَ سُوقهما -أي: الخلاخيل، وكانت هذه قبل الحجاب- تَنْقُزَانِ -تسرعان المشي كالهرولة- القِرَب، وقال غيره: تنقلانِ القرب على متونهما، ثم تفرغانِهِ في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان، فتفرغانها في أفواه القوم. وأخرج البخاري في «صحيحه» (رقم ٢٨٨٣) عن الرُّبيِّع بنتِ مُعوِّذ قالت: كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونَرُدُّ الجرحى والقتلى إلى المدينة. وسيأتي في (الباب السابع: في الغنائم وأحكامها ووجه القسم ومن يستحق الإسهام ... ) كلام للمصنف في غنيمة المرأة إذا باشرت القتال. يدلُّ جميع ما تقدم على مشروعية قيام المرأة على معاونة أو مساندة الرجال في القتال، في ميادين متنوّعة، فيشمل ذلك الخدمات الطبيّة، من إسعاف المرضى ومداواة جراحهم، وإخلاء ساحات المعركة منهم، ولها أن تدافع عن نفسها بالسلاح إن قصدها الأعداء. وأما سنّ الدول قانوناً تخضع فيه المرأة للتدريب البدني الإجباري، فليس هذا بمشروع، وإن قال به بعض المعاصرين كما تراه في «الجهاد والحقوق الدولية في الإسلام» (ص ٣٧٨) لظافر القاسمي. وقال شيخنا الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٦/٥٤٩) تحت حديث رقم (٢٧٤٠) -في معرض حديثه عن مشاركة النساء في المعركة- قال: « ... وأما تدريبهن على أساليب القتال وإنزالهن إلى المعركة يقاتلن مع الرجال كما تفعل بعض الدول الإسلامية اليوم، فهو بدعة عصرية، =