قلت: الرواية المرسلة أخرجها: أبو عبيد (١٢١) ، وابن زنجويه (١٨٢) ؛ كلاهما في كتابه «الأموال» ، والدارقطني (٤/١٥٧) من طريق سفيان الثوري، عن قابوس، به. مرسلاً. دون ذكر ابن عباس في حديثه. وأفاد أبو حاتم أن الاختلاف في وصله وإرساله من قابوس نفسه. وانظر: «إرواء الغليل» (١٢٥٧) . وقال الترمذي: «والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: أن النصرانيَّ إذا أسلم، وُضِعت عنه جزية رقبته» . (١) انظر: «الإجماع» (ص ٥٩) ، «الإقناع» (٢/٤٧٢) ؛ كلاهما لابن المنذر، «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص ١٤١) ، «تفسير القرطبي» (٨/١١٤) . (٢) انظر في مذهب الحنفية: «مختصر الطحاوي» (٢٩٤) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٨) ، «القدوري» (ص ١١٧) ، «الهداية» (٢/٤٥٤) ، «البناية» (٥/٨٢٨) ، «اللباب» (٤/١٤٦) ، «رؤوس المسائل» (٥٠٧) ، «إعلاء السنن» (١٢/٤٦٨) . وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٢٢١) ، «المقنع» (٣/١١٩٣) ، «شرح الزركشي» (٦/٥٧٥) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٩٩) ، «الواضح» (٢/٢٨٠) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٨٩) . وفي مذهب المالكية: «المدونة» (١/٢٤٢) ، «التفريع» (١/٣٦٣) ، «الذخيرة» (٣/٤٥٤) ، «جامع الأمهات» (٢٤٨) ، «عيون المجالس» (٢/٧٥٧) ، «الاستذكار» (٩/٣١١) . وهو مذهب سفيان الثوري، وعبيد الله بن الحسن، وعمر بن عبد العزيز، كما في «المغني» (١٣/٢٢١) ، و «الاستذكار» (٩/٣١١) . وروي ذلك عن عمر وعلي -رضي الله عنهما-. انظر: «الأموال» لأبي عبيد (٥٩- ٦٠) . وظاهر كلام أحمد -فيما ذكره ابن قدامة في «المغني» - التفريق بين الذي يسلم بعد الحول، والذي يموت بعد الحول، فتسقط الجزية عن الأول، وتبقى على الثاني، كما هو مذهب الشافعي. =