للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وجَّهه إلى اليمن، أمَره أنْ يأخذ من كل حالمٍ -يعني: محتلمٍ- ديناراً، أو عَدله من المعافر -ثيابٌ تكون باليمن-.

قال الشافعي (١) : وهو - صلى الله عليه وسلم - المبيِّن لنا عن الله -تعالى-، يريد: أن في ذلك بيان ما أريد بالجزية التي ذكر الله -تعالى- أن يعطوا، فيكفَّ عنهم.

قال الشافعي (٢) : وإن صولحوا على أكثر من ذلك جاز، إذا طابت نفوسهم، قال: وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيامٍ جازَ، إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن (٣) والإدام.

وذَكَر ما على الوسط من ذلك، وما على الموسر، وذكَرَ موضع النزول والكنّ من البَرْدِ والحَرِّ.

وقول ثالث، قال به أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل وغيرهم (٤) : إن


= ابن حبان وابن الجارود والحاكم وشيخنا الألباني. انظر: «صحيح سنن أبي داود» (٥/٢٩٧-٢٩٨- ط. غراس) ، «الإرواء» (٧٩٥) . وانظر: «الفتح» (٦/٢٦٠) .
وقوله: «حالم» أي: بالغ، أي: يؤخذ منه في الجزية دينار.
«عدله» : بالفتح، وجُوِّز الكسرُ: ما يساوي قيمة الشيء.
«معافر» : برود تنسج في اليمن.
(١) «الأم» (٤/١٨٩) .
(٢) المصدر السابق.
(٣) في المنسوخ: «التين» ، وفي الهامش: «أو التبن، بالباء الموحدة، يعني: للدواب» .
(٤) انظر في مذهب الحنفية: «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٧) ، «الهداية» (٥/٨١٦- مع شرحه «البناية» ) ، «القدوري» (١١٦) ، «الإصلاح والإيضاح» (ق ١٣٤/ب- مخطوط) ، «فتح القدير» (٦/٤٥) .
وفي مذهب الحنابلة: «رؤوس المسائل الخلافية» (ص ٥٠٨ المسألة رقم ٣٦٩) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٩١) ، «شرح الزركشي» (٦/٥٦٨) ، «المغني» (١٣/٢٠٩، ٢١١) ، «الروايتين والوجهين» (٢/ ٣٨١) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٩٤) ، «كشاف القناع» (٣/١٢١) ، «الفروع» (٦/٢٦٣- ٢٦٤) ، «الواضح» (٢/٢٧٩) ، «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (١/٢١٦- ٢١٧ و٣/٢١٩-٢٢٠) ، «أحكام أهل الملل» للخلاّل (رقم ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٨- ٢٥٣) ، ولأحمد في المسألة أكثر من رواية.
وانظر: «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (١/١٢٤- ١٢٨) .

<<  <   >  >>