(٢) في «الاستذكار» (١٤/١٨٩-١٩٠) . وقد نقل عنه المصنف جميع أقوال العلماء المتقدمة، واختلافهم في ذلك. (٣) مضى تخريجه، وهو صحيح، لا كما قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-. وذكرنا هناك أن سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - للإمام بعده، من حيث التصرف به، فينفقه كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينفقه في مصالح المسلمين، ولا يدخل فيه سهم ذوي القربى. (٤) كتب الناسخ في هامش نسخته: «في الأصل: ورأما» . (٥) وقد مضى ذكر من ذهب إلى هذا القول في قسم سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، وأن مذهب المالكية أن ذلك إلى الإمام، يصرفه إلى المصالح، ويعطي القرابة بحسب اجتهاده.