للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتعرض إلى ذكر خلافٍ عنهم في ذلك (١) . قال أبو الوليد بن رشد (٢) : إذا تقدم خروج العبد قبل سيده فهو حرٌّ بنفس خروجه، مسلماً كان أو كافراً؛ على مذهب مالكٍ، وجميع أصحابه، وقال أشهب: لا سبيل لسيده عليه إن قدم بعد ذلك، فأسلم (٣) أو لم يسلم، سواءٌ أسلم العبد أو بقي كافراً.

فأقول: أما قولهم ذلك فيمن كان أسلم من العبيد فظاهر، ودليله ما تقدم في المسألة قبل هذه، وأما فيمن بقي على كفره؛ فكأنهم ذهبوا به إلى حكم ما استُوْلي عليه من الكفار، وكأن العبد استولى على نفسه وغنمها، فكان بذلك حرّاً، وعلى ذلك يكون له ما خرج به من مالٍ وغيره، ونحو هذا رأيت لبعضهم في توجيه ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا يكون حرّاً بخروجه؛ إلا إذا خرج مسلماً، وأما إذا خرج كافراً فهو غنيمة جميع المسلمين، وقال صاحباه: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن: هو مِلكٌ لمن سبق إليه، قالا مرةً: لغير خمسٍ يجب فيه، وقالا مرةً: بَعْد إخراج الخمس منه لأهله (٤) .

* مسألة:

قال ابن القاسم (٥) في عبدٍ أبَقَ إلى دار الحرب، ثم خرج [بعبيدٍ] (٦) استألفهم إلى دار الإسلام: إن أولئك الرقيق له أو لسيده إن أراد أخذهم منه، ولا


(١) انظر: «المدونة» (١/٥٢٠) ، «النوادر والزيادات» (٣/٢٨٤) ، «البيان والتحصيل» (٣/٥٢) .
(٢) في «البيان والتحصيل» (٣/٥٣) ، وذكر فيه كلام أشهب. وانظر: «المدونة» (١/٥١٢) .
(٣) كذا في الأصل والمنسوخ، ولعلَّ الأصوب أن تكتب: (أسلم) .
(٤) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٩١) ، «الهداية» (٢/٤٤٤) ، «البناية» (٥/٧٦٩) ، «اللباب» (٤/١٢١) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٤) .
(٥) «البيان والتحصيل» (٣/١٣) .
(٦) سقطت من المنسوخ -وهي مُثْبَتَةٌ في الأصل-، واستدركها الناسخ، فألحقها في الهامش، ولكنها غير واضحة في التصوير. انظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (٣/١٣) .

<<  <   >  >>