(٢) جمهور المالكية على جواز بيع أسرى الرجال من أهل الحرب منهم. انظر: «الذخيرة» (٣/٤١٤) ، «الشرح الصغير» (٢/١٧٦) ، «النوادر والزيادات» (٣/٧٢) ، «الكافي» (١/٤٦٧) ، «المعونة» (١/٦٢١) ، «البيان والتحصيل» (٢/٥٦٠) . ونقل ابن رشد في «البيان والتحصيل» (٢/٥٦٣) عن الداودي: أن أكثر أصحاب مالك يكرهون فداء الأسرى بالمال، ويقولون: إنما كان ذلك ببدر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَلِمَ أنه سيظهر عليهم، وإنما يتفق على جواز فدائهم بأسرى المسلمين. (٣) في «الأم» (٤/٣٠٥) . وانظر: «الحاوي الكبير» (١٨/٢٠٢) ، «روضة الطالبين» (١٠/ ٢٥١) ، «العزيز شرح الوجيز» (١١/٤١١) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٧٢) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٢٨) . (٤) نقل مذهبه: ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٢٤) ، والطبري في «اختلاف الفقهاء» (١٤٥) ، والعيني في «عمدة القاري» (١٤/٢٦٦) ، وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٧٦) .