للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأبي ثور، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيدٍ، وغيرهم (١) ؛ لأنهم كلهم يرون جواز

القتل والمنّ والفداء للإمام بحسب ما يرى في الأسرى من مصلحة المسلمين.

وقال أبو حنيفة (٢) : لا يجوز المنُّ ولا الفداء، كأنه رأى ذلك منسوخاً، ووجه


= عن ابن عباس في قوله: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ... } إلى آخر الآية. قال: الفداء منسوخ، نسختها {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ ... } إلى {كُلَّ مَرْصَدٍ} . قال: فلم يبق لأحدٍ من المشركين عهد ولا حرمة بعد براءة، وانسلاخ الأشهر الحرم.
وإسناده مظلم، فهو مسلسل بالمجاهيل.
وعزاه السيوطي في «الدر» (٧/٤٥٧) إلى ابن مردويه في «تفسيره» .
وانظر: «الإيضاح» (ص ٣٠١) ، لمكي بن أبي طالب.
(١) انظر في مذهب المالكية في هذه المسألة: «النوادر والزيادات» (٣/٧٠، ٧٢) ، «التلقين» (١/ ٢٤٥) ، «المعونة» (١/٦٢٠) ، «الشرح الصغير» (٢/١٧٦- تحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد) ، «أسهل المدارك» (٢/١٦) ، «التفريع» (١/٣٦١) ، «الذخيرة» (٣/٤١٤) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٤٧١-٤٧٢) ، «الكافي» (١/٤٦٧) ، وعندهم أن الفداء يكون بالرجال دون المال.
وفي مذهب الشافعية: «الأم» (٤/٢٧٥) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢٥١) ، «العزيز شرح الوجيز» (١١/٤٠) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٧٢) ، «الحاوي الكبير» (١٨/١٩٨) ، «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٧-٢٢٨) . وانظر: «الاقناع» لابن المنذر (٢/٤٩١) ، و «التحقيق» لابن الجوزي (١٠/١٦٠ رقم ٧٣١) .
وهذا في الأحرار من مقاتلة الرجال، ومذهبهم في العبيد إذا وقعوا في الأسر، كانوا كسائر الأموال المغنومة، لا يُمَنُّ عليهم، ولا يتخير الإمام فيهم؛ لأن عَبْدَ الحربي مالٌ له. وكذلك النساء والصبيان إذا وقعوا في الأسر رُقُّوا، وحكمهم حكم سائر أموال الغنيمة.
وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٤٤-ط. دار عالم الكتب) ، «المقنع» و «الشرح الكبير» و «الانصاف» (١٠/٨٠- ط. هجر) ، «الكافي» (٤/٢٧٠) ، «منتهى الإرادات» (٢/٢٠٩) ، «الفروع» (٦/١٩٨- ط. دار الكتب العلمية) ، «المبدع» (٣/٣٢٥) ، «الممتع في شرح المقنع» (٢/٥٤٨) .
وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور كما ذكره ابن قدامة في «المغني» (١٣/٤٤) ، وحكاه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٢٤-٢٢٥) عن أبي ثور، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأبي عبيد.
وفي مذهب أبي عبيد، انظر: «الناسخ والمنسوخ» له (ص ٢١٥-٢١٦) ، وهو مذهب ابن جرير وغيره. والله أعلم.
(٢) انظر: «الهداية شرح البداية» (٢/٤٣٣-٤٣٤) ، «البناية شرح الهداية» (٥/٦٩١-٦٩٣) ، «اللباب» (٤/٢٤) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٢) ، «بدائع الصنائع» (٧/١١٩) ، «شرح فتح القدير» (٥/ =

<<  <   >  >>