للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكان الأرجح -إن شاء الله- جواز النكاية في العدوِّ بالتخريب والتحريق والقطع، وما عسى أنْ يكون فيه نيلٌ منهم، إلا قتل الحيوان خاصَّةً لغير مأكلة؛ للأدلة الثابتة التي قد ذكرنا، فأمَّا ما كان من ذلك في حال دفاع العدو، فجائزٌ قتل الخيل، إذا لم يقدرْ على راكبها إلا بذلك؛ للأدلة التي تقدَّم تقريرها في مثل ذلك؛


= (٢٧٨٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! ووقع في مطبوع الدارمي: عن صهيب مولى ابن عمر، قال: سمعت عبد الله بن عمر، وهو تحريف في التابعي والصحابي. وأورده المنذري في «الترغيب» (٣/٢٠٤) بلفظ ابن عيينة، ووقع فيه من حديث ابن عمر، وهو خطأ.
ورواه شعبة عن عمرو -أيضاً-، عند: أحمد (٢/١٦٦، ٢١٠) ، والطيالسي (٢٢٧٩) ، وأبي القاسم البغوي في «الجعديات» (١٦٢٠) .
وعلى أيٍّ فالحديث ضعيف من أجل صهيب مولى ابن عامر، وقد ضعَّفه شيخنا الألباني
-رحمه الله-. وانظر: «ضعيف سنن النسائي» .
وفي الباب عن الشريد بن سويد -أو أوس- الثقفي، عند أحمد (٤/٣٨٩) ، والنسائي في «المجتبى» (٧/ ٢٣٩) ، وفي «الكبرى» (٤٥٣٥) ، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/٢٧٧-٢٧٨) ، وابن قانع في «المعجم» (١/٣٤٣) ، وابن حبان (٥٨٩٤) ، والطبراني في «الكبير» (٧٢٤٥) ، والدولابي في «الكنى والأسماء» (١/ ١٧٥) ، وابن عدي في «الكامل» (٥/١٧٣٧) -ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (١١٠٧٦) -، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٥٧٢) ، والخطيب في «التاريخ» (٨/١١) ، والمزي في «تهذيب الكمال» (في ترجمة خلف بن مهران) من طرقٍ عن عامر الأحول، عن صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد، عن الشريد به مرفوعاً بلفظ: «من قتل عصفوراً عبثاً، عَجَّ إلى الله -عز وجل- يوم القيامة مِنْهُ، يقول: ياربِّ، إن فلاناً قتلني عبثاً، ولم يقتلني لمنفعة» .
وصالح بن دينار، مجهول، وعامر بن عبد الواحد الأحول ضعفه أحمد والنسائي، وقال ابن معين وابن عدي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ثقة لابأس به.
وقد قوَّى محقق «شرح السنة» هذا الحديث بالحديث الذي بين أيدينا، وهذا لايصلح؛ لأن في كلا الطريقين مجهول. وانظر: «غاية المرام» (٤٧- ٤٨) .
وروى نحوه النسائي (٧/٢٠٧) ، وأحمد (٥/٢٧٦) عن ثوبان. وفي سنده راوٍ لم يسمَّ، وفيه ابن لهيعة: متكلم فيه.
وانظر: «فيض القدير» (٦/١٩٢-١٩٣) .
وقوله: «عَجَّ» ، أي: صاح.

<<  <   >  >>