(٢) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب إذا حرَّق المشركُ المسلمَ هل يُحرَّق؟) (رقم ٣٠١٨) ، وفي كتاب المحاربين (باب لم يُسْقَ المرتدون المحاربون حتى ماتوا) (رقم ٦٨٠٤) . وأخرجه برقم (٢٣٣ و٦٨٠٥) وذكر كلام أبي قلابة، وزاد: وكفروا بعد إيمانهم. (٣) في «صحيحه» في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (باب حكم المحاربين والمرتدين) (١٦٧١) (١٤) . (٤) «المدونة الكبرى» (٢/٢٤، ٢٥) ، «البيان والتحصيل» (٣/٤٤، ٥٢) ، «قدوة الغازي» (ص ١٧٢-١٧٣) ، «جامع الأمهات» (ص ٢٤٥) ، «النوادر والزيادات» (٣/٦٦) ، «الذخيرة» (٣/ ٤٠٨-٤٠٩) ، «حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل» (٣/١٤٦) ، «الخرشي» (٤/١٥) ، وقد مضى ذكر مذهب مالك في رمي الحصون بالمنجنيق والتحريق بالنار. وفي «جامع الأمهات» (٢٤٥) قال: ورأى اللَّخمي أنه إن خافت جماعةٌ كثيرةٌ منهم: جاز قتل من معهم من المسلمين ولو بالنار، وهو مما انفرد به.