(٢) في (ب) و (ج): "الحج". (٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، واستدركته من (أ). (٤) في الأصل كرر كلمة "لبيك" مرتين. (٥) في (أ): "تُسِر بها". (٦) النشز: المكان المرتفع. (٧) قوله: "ويفدي" ليس في (ب). قال الإمام أبو الفرج ابن قدامة -رَحِمَهُ اللهُ- في "الشرح الكبير" (٨/ ٢٤٦): "فلا يجوز للمحرم ستر بدنه بما عُمل على قدره، ولا ستر عضو من أعضائه بما عُمل على قدره؛ كالقميص للبدن، والسراويل لبعض البدن، والقُفازين لليدين، والخُفين لليدين، ونحو ذلك، وليس في هذا اختلاف. قال ابن عبد البر: لا يجوز لبس المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث" اهـ.