امرأته وهى حائض، فسأل عمر عن ذلك رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم يطلق بعد ذلك أو يمسك" وحدثنى على بن حُجْر السعدى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثنى من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهى حائض فأُمِرَ أن يراجعها فجعلت لا أتَّهِمُهُم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غَلَّاب يونس بن جبير الباهلى وكان ذا ثَبَتٍ فحدثنى أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض فأُمر أن يَرْجِعَها قال: قلت: أفَحُسِبَتْ عليه؟ قال: فمه أوَ إن عجز واستحمق. وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإِسناد ونحوه غير أنه قال: فسأل عمرُ النبىَّ صلى اللَّه عليه وسلم فأمره، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنى أبى عن جدى عن أيوب بهذا الإسناد وقال فى الحديث: فسأل عمر النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال: يطلقها فى قُبُل عدتها. وحدثنى يعقوب بن إبراهيم الدورقى عن ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهى حائض فقال: أتعرف عبد اللَّه بن عمر فإنه طلق امرأته وفى حائض فأتى عمر النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها. قال: فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض أتَعتَدُّ بتلك التطليقة؟ فقال: فمه أوَ إن عجز واستحمق؟