ساخطا عليها حتى يرضى عنها" وفى لفظ له: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" قال الحافظ فى الفتح: قال ابن أبى جمرة: الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع. ويقويه قوله: "الولد للفراش" أى لمن يطأ فى الفراش" والكناية عن الأشياء التى يستحى منها كثيرة فى القرآن والسنة، قال: وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلا لقوله: "حتى تصبح" وكأن السر تأكد ذلك الشأن فى الليل، وقوة الباعث عليه، ولا يلزم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع فى النهار، وإنما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك اهـ. وفى قوله فى الحديث:"بات غضبان" إشعار بأنه إذا طلبها إلى فراشه فأبت فلم يغضب فلا وزر عليها. هذا وإذا كان امتناعها لعذر كمرض لا تتمكن معه من طاعته فإنه لا شئ عليها"، أما إذا كان العذر غير شرعى كالحيض مثلا فإنها لا يجوز لها أن تمتنع عنه لأن له الحق فى الاستمتاع بما فوق الإِزار، قال النووى رحمه اللَّه فى كلامه على هذا الحديث: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعى وليس الحيض بعذر فى الامتناع لأن له حقا فى الاستمتاع بها فوق الإِزار، ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش اهـ