للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بغير الماء، ولا كذلك في الحالة قبلها.

الثاني: جواز الطهارة بالماء الذي ينعقد منه الملح، ولا خلاف فيه إذا كان انعقاده

بسبب سبوخة في الأرض مثل: أن نزل من السماء على أرض سبخة من شأنها أن

تعقده ملحا؛ فتجوز الطهارة به قبل انعقاده.

وأما ما ينعقد بنفسه ملحا، ففي جواز الطهارة به وجهان:

أحدهما – وهو المشهور-:نعم؛ لما ذكرناه.

والثاني – حكاه الماوردي عن أبي سهل الصعلوكي والقاضي الحسين

وغيره وعن القفال -: أنه لايجوز؛ لأن طبعه خلاف طبع الماء؛ [فإن الماء]

يجمد في الشتاء، ويذوب في الصيف، وهذا على عكس.

الثالث: جواز الطهارة بالمتصاعد من الماء بالنار، كما إذا أغلي الماء، وغطي رأس

القدر؛ فإنه يصعد إلى الغطاء بخار يتولد منه رشح، وهو في الحقيقة ماء، وبهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>