للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للولي تحليله إذا أحرم بدون إذنه, ولا يجوز للولي أن يحرم عنه؛ كما قاله الإمام.

والثاني: نعم, وهو الذي قال به أكثر الأصحاب, واختاره الشيخ أبو حامد والقفال, وادعى القاضي الحسين: أنه المذهب؛ لما ذكرناه؛ وعلى هذا هل ينعقد إحرام الولي [عنه]؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ فإن الإحرام إذا كان ينعقد بعبارته, فلا ينعقد بعبارة غيره.

والثاني: نعم, وهو الذي أورده القاضي الحسين, وادعى الإمام أنه ظاهر المذهب.

وإن لم يراجعه فيه؛ فإن الولاية مطردة عليه؛ فيدوم استقلال الولي بالتصرف فيما تفيده الولاية.

قال: وإن كان غير مميز, أحرم عنه أحد أبويه:

أما الأم؛ فللمفهوم من الخبر؛ فإن قوله –عليه السلام-: "ولك الأجر", يفهم أن الأجر الحاصل لها بسبب فعلها الحج عنه؛ لأن الصغير الذي يحمل بعضده, ويخرج من المحفة –لا تمييز له؛ فلا يمكن أن يحرم بنفسه, ولو كان متعاطي ذلك غيرها, لم يكن لها أجر.

وقد قال في "البحر": إن عقبة بن عامر قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت: أحج بابني وهو صغير أو مرضع؟ قال: "نعم".

وأما الأب؛ فبالقياس عليها, بل أولى.

ولأنها عبادة على الأعيان من شرطها المال؛ فجاز أن يعقدها الولي عن المولى عليه؛ كصدقة الفطر.

واعلم أن كلام الشيخ يقتضي بمنطوقه: أنه إذا كان مميزًا أحرم بإذن الولي, وهو كما قال في باب الحجز: للأب, ثم الجد, ثم الوصي, ثم الحاكم أو أمينه, وللأم بعد الجد على رأي.

وإذا كان غير مميز يحرم عنه أحد الأبوين.

ويقتضي بمفهومه: أنه لا يعتبر في الأذن له في الإحرام في حال تمييزه غير الولي, ولا يحرم عنه في حال عدم تمييزه غير الأبوين, وهو قضية القاعدة السالفة في إلحاق

<<  <  ج: ص:  >  >>