للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يذكر المؤلف فيها إلا قولين: الحظر والإباحة خاصة.

قوله: (وخلافًا للأبهري (١) من أصحابنا القائل بالحظر مطلقًا، وأبي الفرج (٢) القائل بالإِباحة مطلقًا).

ش: هذا هو المطلب الثاني في حكم الأفعال (٣) قبل ورود الشرع، فذكر المؤلف فيها لأهل السنة ثلاثة أقوال:

أحدها التوقف، أي: لا حكم فيها حتى يرد الشرع، وهو قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم (٤) قبل الشرع) وهذا قول الجمهور.


(١) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري، نسبة إلى أبهر، ولد سنة (٢٨٩ هـ)، سكن بغداد، وحدث عن محمد بن الحسين الأشناني، وعبد الله ابن زيد الكوفي، وأبي بكر بن أبي داود السجستاني، وكان أبو بكر معظمًا عند سائر علماء وقته، وكان رجلاً صالحًا خيّرًا ورعًا فقيهًا عالمًا، توفي سنة (٣٧٥ هـ)، من آثاره: كتاب الأصول، كتاب إجماع أهل المدينة، الأمالي، وغيرها.
انظر: تاريخ بغداد ٥/ ٤٦٢، الوافي بالوفيات للصفدي ٣/ ٣٠٨، شذرات الذهب ٣/ ٨٦، الديباج المذهب، ٢/ ٢٠٦.
(٢) هو أبو الفرج عمرو بن محمد بن عبد الله الليثي البغدادي القاضي، ولي قضاء طرسوس وأنطاكية، وكان فصيحًا لغويًا فقيهًا متقدمًا، ولم يزل قاضيًا إلى أن مات، روى عنه أبو بكر الأبهري، وأبو علي بن السكن، وعلي بن الحسين بن بندار ابن القاضي الأنطاكي، توفي سنة (٣٣٠)، من مصنفاته: اللمع، والحاوي في مذهب مالك.
انظر: الديباج المذهب، ٢/ ١٢٧، شجرة النور الزكية ١/ ٧٩.
(٣) انظر هذه المسألة في: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٩٠، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٥، البرهان ١/ ٩٩، المحصول للرازي ج ١ ق ١ ص ٢٠٩ - ٢١٩، المعتمد ٢/ ٣١٥ - ٣٢٢، المستصفى ١/ ٦٣، الإحكام للآمدي ١/ ٩١ - ٩٤، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ١٤٢، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٢٥ - ٣٢٧، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٧ - ٥٤، المسودة ص ٤٧٤ - ٤٨٠.
(٤) في ط: "الحكم".