(٢) ذهب الغزالي إلى أن التقليد ليس طريقًا إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع، قال ذلك في ٢/ ٣٨٧ من المستصفى وفي ٢/ ٣٨٩ أطلق القول بأن العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء اهـ. وظاهر إطلاقه: أن ذلك في الأصول والفروع، ثم قال بعد في الموضع نفسه، فإن قيل: فقد أبطلتم التقليد وهذا عين التقليد، قلنا: التقليد قبول قول بلا حجة، وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتي بدليل الإجماع اهـ. وقال في المنخول ص ٤٧٣، والمختار عندنا أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم إلا على تقليد، خلاف ما قاله القاضي اهـ. (٣) نص الشيرازي في اللمع ص ٣٤٧، والتبصرة ص ٤٠١، على عدم جواز التقليد في أصول الديانات. (٤) كتب الناسخ في هامش الأصل كلمة: انظر. (٥) "نظر" في ز. (٦) ساقط من ز. (٧) انتهى كلام المسطاسي فانظره في صفحة ١٨٧. وما بعده من موضع آخر في مناقشة =