للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورابعها: أن يكون إنما سكت عن الصورة الأخرى لينص عليها نصًا خاصًا بها، ليكون ذلك أبعد لها عن (١) [احتمال] (٢) التخصيص (٣).

وخامسها: أن يكون مقصود الشارع تكثير الألفاظ ليكثر ثواب القارئ والحافظ والضابط لها (٤).

وبالجملة فالمرجحات كثيرة، فلا يتعين سلب الحكم عن المسكوت عنه، ولا يلزم ترجيح من غير مرجح.

واختلف في مفهوم الغاية، قال القاضي: هو حجة (٥)، وقال الباجي: ليس بحجة (٦) (٧).


= الباقي، وقيل: الثمنية في الذهب والفضة، والطعم في الأربعة الباقية، وقيل: الادخار، وقيل غير ذلك.
انظر: المغني لابن قدامة ٤/ ٥، وبداية المجتهد ٢/ ١٣٠.
(١) "من" في ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) انظر: المعتمد ١/ ١٥٤، وروضة الناظر ص ٢٦٥، وشرح المسطاسي ص ٢٥، وشرح القرافي ص ٢٧١.
(٤) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٥، وشرح القرافي ص ٢٧١.
(٥) جل من قال بمفهوم الصفة أو بمفهوم الشرط قال بمفهوم الغاية، وقال به قوم خالفوا فيهما؛ كعبد الجبار المعتزلي وجمع.
انظر: المعتمد ١/ ١٥٧، واللمع ص ١٣٩، وإحكام الآمدي ٣/ ٩٢، وإرشاد الفحول ص ١٨٢، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٥٩٧، وشرح المسطاسي ص ٢٦.
(٦) انظر: إحكام الفصول للباجي ٢/ ٥٩٧، وشرح المسطاسي ص ٢٦.
(٧) اختار هذا الآمدي، وقال به بعض الحنفية وجماعة، وتردد إمام الحرمين، انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٩٢، وإرشاد الفحول ص ١٨٢، وشرح المسطاسي ص ٢٦.