(٢) حرر الآمدي في الإحكام (٢/ ١٦١) محل النزاع فقال: "ما علق به المأمور من الشرط والصفة إما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس الأمر لوجوب الفعل المأمور به كالزنا، أو لا يكون كذلك، بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير له فيه، كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنا، فإن كان الأول فالاتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره، نظرًا إلى تكرر العلة ووقوع الاتفاق على التعبد باتباع العلة مهما وجدت، فالتكرار مستند إلى تكرار العلة لا إلى الأمر، وإن كان الثاني فهو محل الخلاف". وانظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣١، ١٣٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٧، المعتمد ١/ ١٠٥ - ١١٠، الإحكام للآمدي ٢/ ١٦١ - ١٦٤، إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ١/ ٧٨ - ٨٠، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٥٣ - ٥٧، نهاية السول في شرح منهاج الأصول ٢/ ٢٨٢ - ٢٨٦، المحصول ج ١ ق ٢ ص ١٧٨ - ١٨٩، حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ٨٣، ميزان الأصول للسمرقندي ص ١٢٦، ١٢٧. (٣) في ط: "التكرر". (٤) في ط وز: "سببه".